المحقق النراقي
13
مستند الشيعة
والرضوي : " فإن لم يثقب الدم الكرسف صلت صلاتها كل صلاة بوضوء واحد " ( 1 ) . وإطلاق المعتبرة الآمرة بالوضوء مع رؤية الصفرة ، كما في موثقة سماعة الآتية ( 2 ) ، وفي صحيحة يونس : " فإن رأت صفرة فلتتوضأ ثم لتصل " ( 3 ) . وأما انتفاء الغسل : فللأصل ، وصريح الأولى ، وظاهر البواقي باعتبار انقطاع الشركة من التفصيل . مضافا إلى مرسلة ابن مسلم : " وإن كان قليلا أصفر فليس عليها إلا الوضوء " ( 4 ) . وبها يخصص بعض العمومات . خلافا للعماني ( 5 ) فنفى الأول كالثاني ، لصحيحة ابن سنان : " المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر " ( 6 ) الحديث . دلت على أن المستحاضة لا تفعل إلا ذلك وإلا لبينه ، ولثبوت اختصاص هذا الحكم بغير القليلة فلا حكم لها . وخبر الجعفي : " المستحاضة تقعد أيام قرئها ثم تحتاط بيوم أو يومين ، فإن هي رأت طهرا اغتسلت ، وإن هي لم تر طهرا اغتسلت واحتشت فلا تزال تصلي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف ، فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف " ( 7 )
--> ( 1 ) فقه الرضا : 193 ، المستدرك 2 : 43 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 1 . ( 2 ) في ص 14 . ( 3 ) التهذيب 1 : 175 / 502 ، الوسائل 2 : 383 أبواب الاستحاضة ب 3 ح 3 ، ولاحظ الهامش رقم 5 ص 7 من الكتاب . ( 4 ) الكافي 3 : 96 الحيض ب 11 ح 2 ، الوسائل 2 : 334 أبواب الحيض ب 30 ح 16 . ( 5 ) نقل عنه في المختلف 1 : 40 . ( 6 ) التهذيب 1 : 171 / 487 ، الوسائل 2 : 372 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 4 ، الكافي 3 : 90 الحيض ب 8 ح 5 . ( 7 ) التهذيب 1 : 171 / 488 ، الإستبصار 1 : 149 / 512 ، الوسائل 2 : 375 أبواب الاستحاضة 1 ح 10 .